القاضي عبد الجبار الهمذاني

283

المغني في أبواب التوحيد والعدل

به إلى نفار ( ) الوجه في ا ( ) ما حكى عنهم ( ) بل ذلك ( ) وما لا يجوز ( ) على من يعلم ( ) يجتهد في إفساد ( ) « 1 » فيه مناقض . فلما علم أن الحجاج لا يجوز تعاطيه إلا للغرض الّذي ذكرناه ، وكان المتعالم « 2 » من حال الثنوية أنهم لا يعتقدون هذا المذهب ، كان التشاغل ببيان ذلك من حالهم أولى من التشاغل بإفساد ذلك ، لأن تعاطى فساده إنما يحسن ليتوصل به إلى صد المبطل / عن باطله وصرفه إلى الحق . فإذا علمنا أن ما يريد أن يثبته من ذلك يعتقده كل عاقل ، كان تعاطى الحجاج من باب العبث . وليس كذلك الحال في بيان ما يجوز أن يعتقد وما لا يجوز ذلك فيه ، لأن ذلك قد يشكل ، فلنا في بيان ذلك أعظم فائدة . فصار التشاغل بهذه الطريقة مع القوم أولى ، وإن كنا قد نبين فساد إظهارهم لما أظهروه . ( ) تناقص في القول وتجاهل ( ) أنه لا فرق بين من ( ) من قال بقبح جميعها ( ) يقبح التنفس في الهواء

--> ( 1 ) ما بين هذه الأقواس جميعا بياض بسبب ورقة ألصقت بالمخطوط في صفحتى 120 ، 121 ا . ( 2 ) يظهر أنه يقصد المعلوم .